المحقق الأردبيلي
77
مجمع الفائدة
والشاة المأخوذة ( في الزكاة خ ) أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز
--> ( 1 ) هو بالصاد والدال المشددتين المفتوحتين وهو الذي يأخذ الصدقة . ( 2 ) سنن أبي داود ج 2 طبع مصر ص 102 باب زكاة السائمة رقم 1579 ولفظ الحديث هكذا سويد بن غفلة قال : سرت أو قال : أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم أن لا نأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع ، الحديث وليس فيه لفظ الجذعة ولا الثنية والله العالم . ( 3 ) من قوله قدس سره شاة الجبران ( إلى قوله ) يصح قيمة كله مأخوذ من المنتهى مع تغيير بعض العبارات واختصارها فلاحظ المنتهى ص 482 ج 1 من قوله ره : فروع إلى قوله : السادس . ( 4 ) قوله قده : شاة الجبران إشارة إلى ما ذكروه في كتاب الحج من وجوب الحج بدل المبيت بمنى لو بات بغيرها فراجع . ( 5 ) عبارة المنتهى هكذا : شاة الجبران كل يجزي إما الثنى من البقر أو الجذع من الضمان .